• مالك [١٠١٥] عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول: لغو اليمين قول الإنسان لا والله وبلى والله. اهـ رواه البخاري.
وقال عبد الرزاق [١٥٩٥٢] عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: هم القوم يتدارؤن في الأمر يقول: هذا لا والله وبلى والله وكلا والله يتدارؤن في الأمر لا يعقد عليه قلوبهم. اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق [١٥٩٥١] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه جاء عائشة أم المؤمنين مع عبيد بن عمير وكانت مجاورة في جوف ثبير في نحو منى فقال عبيد أي هنتاه ما قول الله عز وجل (لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم) قالت: هو الرجل يقول: لا والله وبلى والله. قال عبيد أي هنتاه فمتى الهجرة قالت لا هجرة بعد الفتح إنما كانت الهجرة قبل الفتح حين يهاجر الرجل بدينه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما حين كان الفتح فحيث ما شاء رجل عبد الله لا يضيع. قال ابن جريج قلت لعطاء: فما (ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان) قال والله الذي لا إله إلا هو قال قلت له لشيء يعتمده ويعقل عنه قولي والله لا أفعله ولم أعقد إلا أني والله قلت لا أفعله قال وذلك أيضا مما كسبت قلوبكم وتلا (ولكن يؤاخذكم بماكسبت قلوبكم). اهـ صحيح، ورواه عمرو بن دينار وهشام بن حسان عن عطاء.
وروى البيهقي [٢٠٤٢٨] من طريق روح بن عبادة حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة كانت تقول: أيمان اللغو ما كان في المراء والهزل ومزاحة الحديث الذي لا يعقد عليه القلب، وإنما الكفارة في كل يمين حلفتها على جد من الأمر في غضب أو غيره لتفعلن أو لتتركن فذلك عقد الأيمان التي فرض الله فيها الكفارة. اهـ وقال ابن جرير [١٢٣٦٥] حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروة حدثه أن عائشة قالت: أيمان الكفارة كل يمين حلف فيها الرجل على جد من الأمور في غضب أو غيره: ليفعلن، ليتركن، فذلك عقد الأيمان التي فرض الله فيها الكفارة، وقال تعالى ذكره (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان). اهـ صحيح.
وروى البيهقي [٢٠٤٣٤] من طريق ابن وهب أخبرني عمر بن قيس عن عطاء بن أبي رباح قال: كنت أنا وعبيد بن عمير الليثي عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسألها عبيد عن قول الله عز وجل (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) قالت: حلف الرجل على علمه ثم لا يجده على ذلك فليس فيه كفارة. اهـ ابن قيس سندل متروك.
وروى البيهقي [٢٠٤٣٥] من طريق ابن وهب أخبرني الثقة عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أنها كانت تتأول هذه الآية فتقول: هو الشيء يحلف عليه أحدكم لم يرد به إلا الصدق، فيكون على غير ما حلف عليه. اهـ ضعفه ابن عبد البر.