للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن جرير [١٢٣٧٠] حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) فهو الرجل يحلف على أمر ضرار أن يفعله فلا يفعله، فيرى الذي هو خير منه، فأمره الله أن يكفر عن يمينه ويأتي هو خير. وقال مرة أخرى قوله (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) إلى قوله (بما عقدتم الأيمان) قال: واللغو من الأيمان هي التي تكفر، لا يؤاخذ الله بها. ولكن من أقام على تحريم ما أحل الله له، ولم يتحول عنه، ولم يكفر عن يمينه، فتلك التي يؤخذ بها. اهـ وقال ابن المنذر [٨٩٧١] حدثنا علان قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قال: ومن اللغو أيضا أن يحلف الرجل على أمر لا يألو فيه الصدق، وقد أخطأ في يمينه، فهذا الذي عليه الكفارة ولا إثم عليه. اهـ روي نحو هذا عن مجاهد وسعيد بن جبير قولهما، وقد تقدم أن الأشبه في هذه الصحيفة أن فيها أشياء مدرجة من كلام بعض أصحاب ابن عباس، والله أعلم.

وقال سعيد [٧٨٢] حدثنا خالد عن عطاء بن السائب عن وسيم عن طاوس عن ابن عباس قال: لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان. ابن أبي حاتم [٦٧٤٦] حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني ثنا مسدد ثنا خالد بن عبد الله الواسطي ثنا عطاء مثله. ضعيف.

وقال ابن المنذر [٨٩٦٩] حدثنا زكريا قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يحيى بن آدم عن ابن المبارك عن الحجاج عن الوليد بن العيزار عن عكرمة عن ابن عباس قال: اللغو أن يحلف على شيء يرى أنه كذلك فلا يكون كذلك. اهـ حجاج بن أرطأة ليس بالقوي.

وقال ابن أبي حاتم [٦٧٤٥] أخبرني أبي ثنا أبو الجماهر ثنا سعيد بن بشير حدثني أبو مبشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لغو اليمين أن تحرم ما أحل الله لك، فذلك ما ليس عليه فية كفارة. اهـ ضعيف.

وقال ابن المنذر [٨٩٦٨] حدثنا زكريا قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى بن يونس ووكيع قالا حدثنا فضيل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس قال: اللغو هو كلا والله، وبلى والله، ولا والله. اهـ صحيح، ورواه سعيد بن منصور في التفسير [٧٨٣] حدثنا عتاب بن بشير عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس قال: هو لا والله، وبلى والله. اهـ وهذا أصح ما جاء عن ابن عباس. والله أعلم.