للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [٩٤٦١] عن الثوري عن أبي إسحاق عن عبيد بن الأعجم قال: سألت ابن عباس عن الجعائل فخرج علينا من كل أربعة واحد ومن كل ثلاثة واحد. قال: إن جعلتها في كراع أو سلاح فلا بأس وإن جعلته في عبد أو أمة أو غنم فهو غير طائل. ابن أبي شيبة [١٩٨٧٧] حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبيد الله بن الأعجم قال: سألت ابن عباس عن الجعائل، قال: إن جعلتها في سلاح، أو كراع في سبيل الله فلا بأس، قال: وإن جعلتها في عبد، أو أمة فهو غير طائل. ابن المنذر [٦١٥٩] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبيد الله بن الأعجم قال: قلت لابن عباس: إنه يخرج علينا البعث في الجعائل، فيخرج أربعة عن واحد؟ فقال: إن كان في كراع، أو سلاح، فلا بأس، وإن جعلها في عبد، أو أمة، أو غنم، فهو غير طائل. ابن حبان في الثقات [٣٨٧٨] حدثنا أبو خليفة (١) قال ثنا ابن كثير قال ثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عبيد الله بن الأعجم قال: سألت ابن عباس عن الجعائل تخرج إلينا في البعث في كل أربعة واحدا ومن كل ثلاثة واحدا فقال إن جعلتها في كراع أو سلاح فلا بأس، وإن جعلتها في عبد أو أمة أو غنم فهو غير طائل. البيهقي [١٧٨٣٩] من طريق عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبيد بن الأعجم قال: سأل رجل ابن عباس عن الجعل، قال: إذا جعلته في سلاح أو كراع فلا بأس به، وإذا جعلته في الرقيق فلا. اهـ على رسم ابن حبان.


(١) - وقع في بعض النسخ ثنا خليفة، وهو خطأ إنما هو أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي.