للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [٣٣٢٩٨] حدثنا وكيع قال: ثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة، فيكون أربعة لمن شهدها ويأخذ الخمس، فيضرب بيده فيه، فما أخذ من شيء جعله للكعبة، وهو سهم الله الذي سمى، ثم يقسم ما بقي على خمسة فيكون سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل. اهـ ورواه أبو عبيد نحوه، وهو مرسل ضعيف (١).


(١) - ذكره البغوي في شرح السنة [٧/ ١١٠] وقال: وأكثر أهل العلم على أنه أضاف الخمس إلى نفسه لشرفه، وسهم الله وسهم رسوله واحد. اهـ