• ابن أبي شيبة [٣٢٧٩١] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عطية عن ابن عباس في قوله (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف) حتى ختم الآية فقال: إذا حارب الرجل وقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف وصلب وإذا قتل ولم يأخذ المال قتل، وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف وإذا لم يقتل ولم يأخذ المال نفي. أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ [٢٦٠] حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطية العوفي عن ابن عباس قال: إذا خرج الرجل محاربا فأخاف السبيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف، وإن أخذ المال وقتل قطعت يده ورجله من خلاف ثم صلب وإذا قتل ولم يأخذ المال قتل وإن هو لم يأخذ المال ولم يقتل نفي. اهـ ورواه ابن جرير من طريق أبي معاوية. سند ضعيف.