للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن سعد [٥٠٧٢] أخبرنا عفان بن مسلم قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا أبو سنان عن يزيد بن موهب أن عثمان قال لعبد الله بن عمر: اقض بين الناس، فقال: لا أقضي بين اثنين، ولا أؤم اثنين، قال: فقال عثمان: أتعصيني؟ قال: لا، ولكنه بلغني أن القضاة ثلاثة: رجل قضى بجهل فهو في النار، ورجل حاف ومال به الهواء فهو في النار، ورجل اجتهد فأصاب فهو كفاف لا أجر له ولا وزر عليه. فقال: فإن أباك كان يقضي، فقال: إن أبي كان يقضي، فإذا أشكل عليه شيء سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أشكل على النبي سأل جبرائيل، وإني لا أجد من أسأل؟ أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عاذ بالله فقد عاذ بمعاذ. فقال عثمان: بلى، فقال: فإني أعوذ بالله أن تستعملني. فأعفاه وقال: لا تخبر بهذا أحدا. اهـ رواه أحمد عن عفان، وأبو سنان عيسى بن سنان ضعيف.

وقال الترمذي [١٣٢٢] حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت عبد الملك يحدث عن عبد الله بن موهب أن عثمان قال لابن عمر: إذهب فاقض بين الناس. قال: أو تعافيني يا أمير المؤمنين. قال: فما تكره من ذلك وقد كان أبوك يقضي؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: من كان قاضيا فقضى بالعدل فبالحري أن ينقلب منه كفافا فما أرجو بعد ذلك؟ وفي الحديث قال قصة وفي الباب عن أبي هريرة. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث غريب، وليس إسناده عندي بمتصل، وعبد الملك الذي روى عنه المعتمر هذا هو عبد الملك بن أبي جميلة. اهـ وضعفه أبو حاتم، وصححه ابن حبان، ولا يشبه الصحيح.