للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [٢٤٤٩٠] حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي عن شريح أن عمر بن الخطاب كتب إليه: إذا جاءك شيء في كتاب الله فاقض به، ولا يلفتنك عنه الرجال، فإن جاءك أمر ليس في كتاب الله فانظر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بها، فإن جاءك أمر ليس في كتاب الله وليس فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله، ولم يكن فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتكلم فيه أحد قبلك، فاختر أي الأمرين شئت: إن شئت أن تجتهد برايك وتقدم فتقدم، وإن شئت أن تتأخر فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيرا لك. الدارمي [١٦٩] أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن أبي إسحاق عن الشعبي عن شريح أن عمر بن الخطاب كتب إليه. فذكره.

ورواه النسائي [٥٣٩٩] أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن الشيباني عن الشعبي عن شريح أنه كتب إلى عمر يسأله فكتب إليه أن اقض بما في كتاب الله فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم فاقض بما قضى به الصالحون فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقض به الصالحون فإن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر ولا أرى التأخر إلا خيرا لك والسلام عليكم. اهـ تابعه قبيصة بن عقبة عن سفيان هو الثوري، رواه أبو عمر في جامع بيان العلم. ورواه المقدسي في المختارة من طريق النسائي. وصححه الألباني.

ورواه ابن المنذر [٦٤٩٨] حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي قال: كتب عمر إلى شريح: إذا أتاك أمر في كتاب الله فاقض به ولا يثنيك الرجال عنه، فإن لم يكن في كتاب الله فبما في سنة رسول الله فاقض، فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله فاقض بما قضى به أئمة الهدى، فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا فيما قضى به أئمة الهدى فأنت بالخيار، إن شئت أن تجتهد رأيك، وإن شئت أن تؤامرني، ولا أرى مؤامرتك إياي إلا أسلم لك. اهـ ورواه البيهقي من هذا الوجه عن سفيان هو ابن عيينة. ورواه الخطيب في الفقيه والمتفقه [١/ ٤٩٢] من طريق الحميدي نا سفيان نا الشيباني عن الشعبي قال: كتب عمر إلى شريح: إذا حضرك أمر لا بد منه فانظر في كتاب الله فاقض به، فإن لم يكن، فبما قضى به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن فبما قضى به الصالحون وأئمة العدل، فإن لم يكن فأنت بالخيار فإن شئت أن تجتهد رأيك فاجتهد رأيك، وإن شئت أن تؤامرني فآمرني، ولا أرى مؤامرتك إياي إلا خيرا لك، والسلام. ابن أبي خيثمة [٤٢١٧] حدثنا أبو سلمة قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا الشيباني قال: حدثنا عامر قال: كتب عمر بن الخطاب إلى شريح: إذا وجدت شيئا في كتاب الله فاقض به ولا تلتفت إلى غيره، وإذا جاءك شيء أراه قال: ليس في كتاب الله ولا في سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل فيه أحد قبلك؛ فإن شئت أن تجتهد رأيك فتقدم، وإن شئت أن تتأخر فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيرا لك. ورواه أبو عمر في الجامع من طريق عبد الواحد بن زياد عن الشيباني مثله. وهذا صورته مرسل، وهو موصول.

ورواه البيهقي [٢٠٣٤٢] من طريق معاوية بن حفص كوفي أنبأ علي بن مسهر وابن فضيل وأسباط وغيره عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن شريح أن عمر بن الخطاب كتب إليه: إذا جاءكم أمر في كتاب الله عز وجل فاقض به، ولا يلفتنك عنه الرجال، فإن أتاك ما ليس في كتاب الله، فانظر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقض بها، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله، ولم يكن فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله، ولم يكن فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتكلم فيه أحد قبلك، فاختر أي الأمرين شئت، إن شئت أن تجتهد برأيك، ثم تقدم فتقدم، وإن شئت أن تأخر فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيرا لك. اهـ

ورواه البيهقي [٢٠٣١٢] من طريق سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا سيار عن الشعبي قال: لما بعث عمر بن الخطاب شريحا على قضاء الكوفة قال: انظر ما تبين لك في كتاب الله فلا تسألن عنه أحدا، وما لم يتبين لك في كتاب الله فاتبع فيه السنة, وما لم يتبين لك في السنة فاجتهد فيه رأيك. اهـ ورواه ابن حزم في الإحكام من هذا الوجه. ورواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله [١٥٩٨] من طريق محمد بن جرير ثنا يعقوب بن إبراهيم قال: أخبرنا هشيم قال: أخبرنا سيار عن الشعبي. ورواه الخطيب في الفقيه والمتفقه [١/ ٤٩١] من طريق علي بن الجعد أنا شعبة عن سيار عن الشعبي قال: أخذ عمر فرسا من رجل على سوم، فحمل عليه فعطب فخاصمه الرجل، فقال عمر: اجعل بيني وبينك رجلا، فقال الرجل: فإني أرضى بشريح العراقي، فقال شريح: أخذته صحيحا مسلما، فأنت له ضامن حتى ترده صحيحا مسلما قال: فكأنه أعجبه، فبعثه قاضيا، وقال: ما استبان لك في كتاب الله فلا تسأل عنه، فإن لم يستبن في كتاب الله، فمن السنة، فإن لم تجده في السنة، فاجتهد رأيك. اهـ

ورواه الخطيب [١/ ٤٩٠] من طريق عمر بن أيوب أنا عيسى بن المسيب عن عامر عن شريح القاضي قال: قال لي عمر بن الخطاب: أن اقض بما استبان لك من كتاب الله، فإن لم تعلم كل كتاب الله، فاقض بما استبان لك من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم تعلم كل قضية رسول الله فاقض بما استبان لك من أئمة المهتدين، فإن لم تعلم كل ما قضت به أئمة المهتدين فاجتهد رأيك، واستشر أهل العلم والصلاح. اهـ عيسى بن المسيب البجلي قاضي الكوفة يضعفونه، وهو صالح. والخبر صحيح عن عمر رحمة الله عليه.

ووجدت في أخبار القضاة لوكيع [١/ ٧٤] حدثنا إبراهيم بن محسن بن معدان المروزي قال: أخبرنا عبيدة بن حميد قال: حدثنا حفص بن صالح أبو عمر الأسدي عن الشعبي قال: كتب عمر بن الخطاب إلى معاوية وهو أمير بالشام: أما بعد، فإني كتبت إليك في القضاء بكتاب لم آلك فيه ونفسي خيرا، فالزم خصالا يسلم دينك، وتأخذ بأفضل حظك عليك؛ إذا حضر الخصمان فالبينة العدول، والأيمان القاطعة؛ أدن الضعيف حتى يجتري قلبه وينبسط لسانه، ويعاهد الغريب، فإنه إن طال حبسه ترك حقه، وانطلق إلى أهله، وإنما أبطل حقه من لم يرفع به رأسا، واحرص على الصلح بين الناس ما لم يستبن لك القضاء. اهـ كذا وجدته، وفيه تصحيف كثير. وفي ما تقدم غنية. والله أعلم.