للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٨٨٢٩] عن ابن جريج قال ولقد أخبرني عكرمة بن خالد أن أسيد بن ظهير الأنصاري أخبره أنه كان عاملا على اليمامة وأن مروان كتب إليه أن معاوية كتب إلي: أيما رجل سرق منه سرقة فهو أحق بها حيث وجدها. قال: وكتب بذلك مروان إلي فكتبت إلى مروان أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم يخير سيدها فإن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنه وإن شاء اتبع سارقه، ثم قضى بذلك بعد أبو بكر وعمر وعثمان. قال: فبعث مروان بكتابي إلى معاوية. قال: فكتب معاوية إلى مروان: إنك لست أنت ولا أسيد بن ظهير بقاضيين علي، ولكني أقضي فيما وليت عليكما، فأنفذ لما أمرتك به، فبعث مروان إلي بكتاب معاوية فقلت: لا أقضي به ما وليت يعني بقول معاوية. اهـ سند جيد. كتبته في الحدود.

وروى البيهقي [٢٠٣٧٩] من طريق ابن وهب حدثني مالك أن أبان بن عثمان حين ولي المدينة في خلافة عبد الملك بن مروان فأراد أن ينقض ما كان عبد الله بن الزبير قضى فيه، فكتب أبان بن عثمان في ذلك إلى عبد الملك، فكتب إليه عبد الملك: إنا لم ننقم على ابن الزبير ما كان يقضي به، ولكن نقمنا عليه ما كان أراد من الإمارة فإذا جاءك كتابي هذا فأمض ما كان قضى به ابن الزبير ولا ترده، فإن نقضنا القضاء عناءٌ مُعَنّى. اهـ