• ابن أبي شيبة [٢٣٦٣٧] حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: هي بدعة، وأول من قضى بها معاوية اهـ أظنه أراد الشام (١). وروى أبو عمر في الاستذكار [٧/ ١١٣] من طريق يحيى بن معين قال حدثني هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري قال: أدركت العلماء وهم لا يجيزون إلا شهادة عدلين، ثم أخذت الناس شهادة رجل واحد ويمين صاحب الحق. قال معمر: وسمعته يقول: لا تجوز شهادة رجل واحد مع يمين. اهـ خبر صحيح. وروي عنه خلافه.
(١) - كتب الليث بن سعد إلى مالك .. ومن ذلك القضاء بشهادة الشاهد ويمين صاحب الحق وقد عرفت أنه لم يزل يقضي به بالمدينة ولم يقض به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشام ولا مصر ولا العراق ولم يكتب به إليهم الخلفاء المهديون الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان ثم ولى عمر بن عبد العزيز وكان كما قد علمت في إحياء السنن وقطع البدع والجد في إقامة الدين والإصابة في الرأي والعلم بما مضى من أمر الناس فكتب إليه رزيق بن الحكيم إنك كنت تقضي بذلك بالمدينة بشهادة الشاهد ويمين صاحب الحق فكتب إليه عمر: إنا قد كنا نقضي بذلك بالمدينة فوجدنا أهل الشام على غير ذلك فلا نقضي إلا بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين. تاريخ ابن معين رواية الدوري ٤/ ٤٩١