للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• البيهقي [٢٠٦٩١] من طريق إسماعيل القاضي ثنا ابن أبي أويس وعيسى بن مينا قالا: ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون: لا تكون اليمين مع الشاهد في الطلاق ولا العتاق ولا الفرقة، ولم يكونوا يجيزون شهادة النساء لا رجل معهن، إلا فيما لا يراه إلا النساء، وكانوا يقولون: من شهد له شاهد على قتل عبده حلف مع شاهده يمينا واحدة، واستوجب قيمة عبده. اهـ حسن، وهو المشهور بالمدينة، وقضى به شريح وعبد الله بن عتبة وناس بالكوفة والبصرة.