للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [٥٩٩٦] حدثنا عباد بن العوام عن حصين عن إبراهيم قال: قال عبد الله أربع قبل الظهر لا يسلم بينهن إلا أن يتشهد. الطحاوي [١٩٧٠] حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا أبو معاوية الضرير عن محل الضبي عن إبراهيم أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا لا يفصل بينهن بتسليم. اهـ مرسل صحيح. وقال الطحاوي [١٩٦٩] حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا إبراهيم بن طهمان عن عبيدة عن إبراهيم قال: كان عبد الله يصلي أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعد الجمعة وأربع ركعات بعد الفطر والأضحى، ليس فيهن تسليم فاصل وفي كلهن القراءة. اهـ عبيدة بن معتب فيه ضعف.