• عبد الرزاق [٧٣٣١] عن معمر عن الأعمش عن أبي وائل قال كتب إلينا عمر ونحن بخانقين إذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان لرأيناه بالأمس. ابن أبي شيبة [٩٥٥٣] حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل قال: أتانا كتاب عمر ونحن بخانقين أن الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلاه بالأمس. ابن الجعد [٢٦٩٤] أخبرنا زهير عن الأعمش عن شقيق بن سلمة قال: كتب إلينا عمر ونحن بخانقين إن الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس وإذا حاصرتم قصرا فقالوا ننزل على حكم الله عز وجل وحكمكم فلا تفعلوا فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم اقضوا فيهم ما شئتم وإذا قال أحدكم للرجل مترس فقد آمنه فإن الله يعلم الألسنة. الطبري [٢٣٢٥] حدثني أبو السائب سلم بن جنادة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال: جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين فمنا الصائم ومنا المفطر فلم يكن يعيب بعضنا على بعض وقال في كتابه: إن الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان مسلمان أنهما قد رأياه بالأمس. ثم قال [٢٣٢٦] حدثنا ابن المثنى قال ثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل قال: كتب إلينا عمر رضوان الله عليه ونحن بالقادسية إن الأهلة بعضها أعظم من بعض فإذا رأيتم الهلال أول النهار فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس. حدثنا ابن بشار قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل قال: جاءنا كتاب عمر بن الخطاب ونحن بخانقين إن الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال فلا تفطروا حتى تمسوا أو يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلا بالأمس عشية. ورواه الدارقطني والبيهقي وصححاه.