• ابن أبي شيبة [١٩٦٤] حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا إسماعيل بن سميع قال حدثني أبو رزين قال: قال أبو هريرة: ما أبالي على ظهر خفي مسحت أو على ظهر حمار. اهـ أبو رزين مسعود بن مالك صاحب أبي هريرة. سند كوفي صحيح. ورواه الدولابي في الكنى [٩٨٨] أخبرني أحمد بن شعيب قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد عن إسماعيل بن سميع قال حدثنا أبو رزين مسعود مولى أبي وائل قال سمعت أبا هريرة يقول في هذا المسجد: يزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما أبالي على ظهر خمار مسحت أو على خفي. اهـ هكذا بالخاء المعجمة، وأراه خطأ.
وقال مسلم في التمييز [٨٩] حدثنا محمد بن المثنى ثنا محمد ثنا شعبة عن يزيد بن زاذان قال: سمعت أبا زرعة قال: سألت أبا هريرة عن المسح على الخفين. قال: فدخل أبو هريرة دار مروان بن الحكم فبال ثم دعا بماء فتوضأ وخلع خفيه وقال: ما أمرنا الله أن نمسح على جلود البقر والغنم (١) اهـ صححه مسلم فيه.
وقال ابن أبي شيبة [١٨٩٤] حدثنا وكيع حدثنا جرير بن أيوب عن أبي زرعة بن عمرو قال: رأيت جريرا يمسح على خفيه، قال: وقال أبو زرعة: قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدخل أحدكم رجليه في خفيه وهما طاهرتان فليمسح عليهما ثلاثا للمسافر، ويوما للمقيم. اهـ جرير بن أيوب منكر الحديث.
وقال ابن حبان في صحيحه [١٣٣٤] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل فقيل: يا رسول الله أرأيت الرجل يحدث فيتوضأ ويمسح على خفيه أيصلي قال: لا بأس بذلك. اهـ وهذا إن صح عن أبي هريرة لا يكون إلا مرسلا، والله أعلم.
(١) - قال في التمييز [٨٨] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا زيد بن حباب ثنا عمر بن عبد الله بن أبي خثعم حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رجلاً قال: يا رسول الله ما الطهور بالخفين؟ قال: للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. هذه الرواية في المسح عن أبي هريرة ليست بمحفوظة. وذلك أن أبا هريرة لم يحفظ المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم لثبوت الرواية عنه بإنكاره المسح على الخفين. ثم ذكر ذلك وقال: فقد صح برواية أبي زرعة وأبي رزين عن أبي هريرة إنكاره المسح على الخفين. ولو كان قد حفظ المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجدر الناس وأولاهم للزومه والتدين به. فلما أنكره الذي في الخبر من قوله: ما أمرنا الله أن نمسح على جلود البقر والغنم. والقول الآخر ما أبالي على ظهر حمار مسحت أو على خفي، بأن ذلك أنه غير حافظ المسح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن من أسند ذلك عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم واهي الرواية، أخطأ فيه إما سهواً أو تعمدا. اهـ حديث عمر بن عبد الله بن أبي خثعم رواه ابن ماجة. وإن صح من الوجه الآخر قلنا سمعه بعدُ، فرجع إليه في من رجع، فأرسله. وقد ضعف ابن عبد البر في التمهيد كل هذه الروايات عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس.