• البيهقي [٩١٣٥] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا أحمد بن منصور حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم قال: سئل ابن عمر عن متعة الحج فأمر بها فقيل له: إنك تخالف أباك قال: إن أبي لم يقل الذي تقولون إنما قال: أفردوا العمرة من الحج أي أن العمرة لا تتم في شهور الحج إلا بهدي وأراد أن يزار البيت في غير شهور الحج فجعلتموها أنتم حراما وعاقبتم الناس عليها وقد أحلها الله عز وجل وعمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا أكثروا عليه قال: أفكتاب الله عز وجل أحق أن يتبع أم عمر. وأخبرنا أبو نصر محمد بن أحمد بن إسماعيل الطابراني بها حدثنا عبد الله بن أحمد بن منصور الطوسي حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ حدثنا روح بن عبادة حدثنا صالح بن أبي الأخضر حدثنا ابن شهاب عن سالم قال: كان عبد الله بن عمر يفتي بالذي أنزل الله عز وجل من الرخصة في التمتع وسن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول ناس لعبد الله بن عمر: كيف تخالف أباك وقد نهى عن ذلك؟ فيقول لهم عبد الله: ويلكم ألا تتقون الله أرأيتم إن كان عمر نهى عن ذلك يبتغي فيه الخير ويلتمس فيه تمام العمرة فلم تحرمون وقد أحله الله وعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبعوا سنته أم عمر؟ إن عمر لم يقل لك إن عمرة في أشهر الحج حرام، ولكنه قال: إن أتم للعمرة أن تفردوها من أشهر الحج. اهـ صحيح.
وروى ابن حزم [٤٠٥] من طريق الحذافي عن عبد الرزاق حدثنا ابن التيمي عن القاسم بن الفضل عن هلال بن أبي رشيد قال: سألت سالم بن عبد الله: أنهى عمر عن متعة الحج؟ قال: لا، بعد كتاب الله؟ قال القاسم: وسمعت رجلا قال لنافع: أنهى عمر عن متعة الحج؟ فقال: لا. اهـ هلال بن نعيم قال أبو حاتم: مجهول.