للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• أبو عبيد [٢٨٦] حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال: إنما كره عمر العمرة في أشهر الحج إرادة أن لا يعطل البيت في غير أشهر الحج. اهـ مرسل.

وقال أبو عبيد [٢٨٧] حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن يوسف بن ماهك قال: إنما نهى عمر عن المتعة لمكان أهل البلد ليكون موسمان في عام واحد فيصيبهم من منفعتها. اهـ مرسل.

وقال أبو عبيد [٢٨٥] حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: كان عمر يقول: إن الله عز وجل قال (وأتموا الحج والعمرة لله) وقال (الحج أشهر معلومات) فأخلصوا أشهر الحج للحج واعتمروا فيما سواها من الشهور. وذلك أن من اعتمر في أشهر الحج لم تتم عمرته إلا بهدي. ومن اعتمر في غير أشهر الحج تمت عمرته إلا أن يحب أن يتطوع بهدي غير واجب. الطحاوي [٣٦٩٣] حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: قلت لسالم لم نهى عمر عن المتعة وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها الناس معه؟ فقال: أخبرني عبد الله بن عمر أن عمر قال: إن أتم العمرة أن تفردوها من أشهر الحج، والحج أشهر معلومات فأخلصوا فيهن الحج واعتمروا فيما سواهن من الشهور فأراد عمر بذلك تمام العمرة لقول الله عز وجل (وأتموا الحج والعمرة لله) وذلك أن العمرة التي يتمتع فيها المرء بالحج، لا تتم إلا بأن يهدي صاحبها هديا أو يصوم إن لم يجد هديا، وإن العمرة في غير أشهر الحج تتم بغير هدي ولا صيام، فأراد عمر بالذي أمر به من ذلك أن يزار البيت في كل عام مرتين وكره أن يتمتع الناس بالعمرة إلى الحج فيلزم الناس ذلك فلا يأتون البيت إلا مرة واحدة في السنة.

البيهقي [٩١٣٤] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا علي بن محمد بن سختويه حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثني الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج وتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لسالم بن عبد الله: فلم تنهى عن التمتع وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله الناس معه؟ قال سالم أخبرني عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: إن أتم للعمرة أن تفردوها من أشهر الحج (الحج أشهر معلومات) شوال وذو القعدة وذو الحجة فأخلصوا فيهن الحج واعتمروا فيما سواهن من الشهور وأراد عمر بذلك تمام العمرة لقول الله عز وجل (وأتموا الحج والعمرة لله) وذلك أن العمرة أن يتمتع فيها المرء بالحج ولا تتم إلا أن يهدي صاحبها هديا أو يصوم إن لم يجد هديا ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وأن العمرة في غير أشهر الحج تتم بغير هدي ولا صيام فأراد عمر بالذي أمر به من ترك التمتع بالعمرة إلى الحج تمام العمرة التي أمر الله عز وجل بها وأراد عمر أيضا أن يزار البيت في كل عام مرتين وكره أن يتمتع الناس بالعمرة إلى الحج فيلزم ذلك الناس فلا يأتوا البيت إلا مرة واحدة في السنة فاشتد الأئمة في التمتع حتى رأى الناس أن الأئمة يرون ذلك حراما ولعمري ما رأى ذلك الأئمة حراما ولكنهم اتبعوا ما أمر به عمر بن الخطاب في ذلك احتسابا للخير. اهـ صحيح.