• ابن أبي شيبة [١٣٨٨١] حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن طاووس عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول: لو اعتمرت ثم اعتمرت ثم حججت لتمتعت. مسدد [١٢٢٤] حدثنا يحيى عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن طاوس عن ابن عباس سمعت عمر بن الخطاب يقول: لو اعتمرت ثم اعتمرت ثم حججت لتمتعت. أبو عبيد [٢٨٨] حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن طاوس عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول: لو اعتمرت ثم اعتمرت ثم حججت لتمتعت. حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن طاوس عن ابن عباس أنه سمع عمر يقول ذلك. الطحاوي [٣٦٨٨] حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت طاوسا يحدث عن ابن عباس قال: يقولون إن عمر نهى عن المتعة قال عمر: لو اعتمرت في عام مرتين ثم حججت لجعلتها مع حجتي. حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن سلمة عن طاوس عن ابن عباس قال: قال عمر فذكر مثله. اهـ صحيح، كأن معناه دفع توهم من قد يظن تحريمها.
وقد روى النسائي [٢٧٤٨] أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال أنبأنا أبي قال أنبأنا أبو حمزة عن مطرف عن سلمة بن كهيل عن طاوس عن ابن عباس قال سمعت عمر يقول: والله إني لأنهاكم عن المتعة وإنها لفي كتاب الله ولقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني العمرة في الحج. اهـ هكذا بالإثبات في كافة النسخ عندي ومن نقله من المصنفين، وهو إسناد جيد. وفي كنز العمال لا أنهاكم، بالنفي ومعناه لا أحرمها.
وقال الطبراني [١٠٩٢١] حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي ثنا سهل بن بكار ثنا وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: إنما نهي عن المتعة لأنهم كانوا يتجرون في وسط السنة. اهـ كذا قال سهل بن بكار وليس هو بالقوي، ورواه موسى بن إسماعيل وجماعة عن وهيب ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض. الحديث، رواه البخاري ومسلم. تقدم.