• الطحاوي [٤١٣١] حدثنا محمد بن عمرو بن تمام قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني ميمون بن يحيى عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت نافعا مولى ابن عمر يقول: قال ابن عمر: إذا عرض للمحرم عدو فإنه يحل حينئذ قد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حبسته كفار قريش في عمرته عن البيت، فنحر هديه وحلق وحل هو وأصحابه، ثم رجعوا حتى اعتمروا من العام المقبل. اهـ كذا رواه ميمون بن يحيى.
وقال أحمد في العلل [٥٥٩٣] حدثنا يحيى بن آدم قال حدثني ابن مبارك قال حدثني مخرمة قال: قرأت في كتاب بن بكير (١) عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت أن ابن عمر سأله عن رجل أحصر بالحج فقال: يبعث بهدي فإذا نحر حل وعليه عمرة وحجة. اهـ ثقات.
وقال ابن أبي شيبة [١٣٧٣٦] حدثنا وكيع عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: لا إحصار إلا من عدو. الطحاوي [٤١٣٩] حدثنا محمد بن زكريا أبو شريح قال ثنا الفريابي قال ثنا سفيان الثوري عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: لا يكون الإحصار إلا من عدو. اهـ صحيح.
(١) - أظنه تصحيفا من أبي بكير، يريد والده بكيرا ابن عبد الله بن الأشج.