للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مالك [٨٠٢] عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه قال: المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، فإذا اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها أو الدواء صنع ذلك وافتدى. ابن جرير [٣٣١٢] حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: المحصر لا يحل من شيء حتى يبلغ البيت ويقيم على إحرامه كما هو إلا أن تصيبه جراحة أو جرح فيتداوى بما يصلحه ويفتدي. فإذا وصل إلى البيت فإن كانت عمرة قضاها وإن كانت حجة فسخها بعمرة وعليه الحج من قابل والهدي فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. ثم قال حدثني المثنى قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: من أحصر بعد أن يهل بحج، فحبسه خوف أو مرض أو خلأ له ظهر يحمله أو شيء من الأمور كلها فإنه يتعالج لحبسه ذلك بكل شيء لا بد له منه غير أنه لا يحل من النساء والطيب ويفتدي بالفدية التي أمر الله بها صيام أو صدقة أو نسك. فإن فاته الحج وهو بمحبسه ذلك أو فاته أن يقف في مواقف عرفة قبل الفجر من ليلة المزدلفة فقد فاته الحج وصارت حجته عمرة يقدم مكة فيطوف بالبيت وبالصفا والمروة فإن كان معه هدي نحره بمكة قريبا من المسجد الحرام ثم حلق رأسه أو قصر ثم حل من النساء والطيب وغير ذلك ثم عليه أن يحج قابلا ويهدي ما تيسر من الهدي. اهـ صحيح.