• البخاري [٤٤٩٦] حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة. فقال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله تعالى (إن الصفا والمروة) إلى قوله (أن يطوف بهما). اهـ وقال عبد بن حميد [١٢٢٦] حدثنا يزيد بن أبي حكيم ثنا سفيان عن عاصم الأحول قال: سألت أنسا عن الصفا والمروة، فقال: كانا من شعائر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله عز وجل (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) قال: هما تطوع (ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم). اهـ رواه الترمذي عن عبدٍ، وقال: حديث حسن صحيح. اهـ تابعه مؤمل بن إسماعيل عن سفيان (١). وقال ابن جرير [٢٣٥٨] حدثني علي بن سهل قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن عاصم قال: سمعت أنسا يقول: الطواف بينهما تطوع. حدثني المثنى قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال أخبرنا عاصم الأحول قال: قال أنس بن مالك: هما تطوع.
ثم قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن عاصم قال: قلت لأنس بن مالك: السعي بين الصفا والمروة تطوع؟ قال: تطوع. اهـ صحيح.
(١) - قال البغوي في شرح السنة [٧/ ١٤٠] الطواف بين الصفا والمروة في الحج والعمرة واجب عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء، لا يتحلل الرجل عن الحج ولا عن العمرة ما لم يأت به، وهو قول عائشة وابن عمر وجابر، وبه قال الحسن، وإليه ذهب مالك والشافعي وإسحاق. وذهب جماعة إلى أنها تطوع، وهو قول ابن عباس، وقال: من طاف بالبيت فقد حل، وهو قول أنس، وبه قال ابن سيرين وعطاء ومجاهد، وإليه ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي. وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي: على من تركه دم. اهـ الخلاف حكاه بأسانيده ابن جرير في التفسير. وذكره أبو عمر في التمهيد [٢٢/ ١٥١] وقال: ويشبه أن يكون مذهبَ أبي بن كعب وابن مسعود، لأن في مصحف أبي ومصحف ابن مسعود (فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما). اهـ أي أنهما تطوع.