للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [١٤٤١٠] حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: إن شاء سعى بين الصفا والمروة وإن شاء لم يسع (١) اهـ سند صحيح.

وقال ابن جرير [٢٣٥٧] حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقرأ (إن الصفا والمروة من شعائر الله) الآية (فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما). اهـ رواه أبو عبيد وابن أبي داود والطحاوي وغيرهم (٢).

وقال ابن الجعد [١٣٥٥] أخبرنا شعبة عن مسلم القري قال سمعت ابن عباس يقول: الحج الطواف والسعي. اهـ مسلم بن مخراق قال أبو حاتم: شيخ. وقال مسدد [١٢٧٦] حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن ابن عباس قال: الحج عرفة، والعمرة الطواف. اهـ هذا أصح، هؤلاء فقهاء قتادة وزرارة، وهو خبر صحيح.


(١) - ابن أبي شيبة [١٤٤١١] حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه كان لا يرى على من لم يسع بين الصفا والمروة شيئا، قلت: قد ترك شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم! قال: ليس عليه. وكان يفتي في العلانية بدم. وقال أبو زرعة الدمشقي في التاريخ [٢٧٥] حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: دهشنا عن الهرولة، فسألنا عطاء بن أبي رباح فقال: لا شيء عليكم. اهـ وقال ابن جرير [٢٣٥٦] حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال: قال عطاء: لو أن حاجا أفاض بعدما رمى جمرة العقبة، فطاف بالبيت ولم يسع، فأصابها يعني امرأته لم يكن عليه شيء، لا حج ولا عمرة، من أجل قول الله في مصحف ابن مسعود (فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما) فعاودته بعد ذلك فقلت: إنه قد ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألا تسمعه يقول: (فمن تطوع خيرا) فأبى أن يجعل عليه شيئا. اهـ صحيح.
(٢) - قال ابن قتيبة في غريب القرآن [١٥٨] وقرأ بعضهم: ألا يطوف بهما. وفي هذه القراءة وجهان: أحدهما أن يجعل الطواف مرخّصا في تركه بينهما. والوجه الآخر: أن يجعل «لا» مع «أن» صلة. كما قال: (ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ) هذا قول الفراء. اهـ