للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من) أي تبيين وتوضيح شخص (صحبا) النبي - صلى الله عليه وسلم - للقرآن (في سبب النزول) جار ومجرور حال من تفسير أي حال كون التفسير واقعاً في سبب نزول الآية.

وحاصل المعنى أن تفسير الصحابي المتعلق بسبب النزول له حكم الرفع كالسابق على الأصح، كقول جابر - رضي الله عنه -: " كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها في قُبلها جاء الولد أحول فأنزل الله: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ) الآية، رواه مسلم (أو) فيما (رأيا) أي اجتهاداً (أبى) أي امتنع من أن يناله رأيُ مجتهدٍ بأن كان لا يُعلَم إلا بتوقيف من الشارع، وأما غيره فموقوف، وهذا هو المعتمد الذي ذهب إليه الخطيب وأبو منصور البغدادي وتبعهما ابن الصلاح.

١٢٩ - وَعَمَّمَ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ... وَخَصَّ فِي خِلافِهِ كَمَا حُكِي

١٣٠ - وَقَالَ: لا، مِنْ قَائِلٍ مَذْكُورِ ... ................

(وعمم) هذا الحكم في كل ما فَسَّرَ به الصحابي (الحاكم) أبو عبد الله محمد بن عبد الله (في) كتابه (المستدرك) بفتح الراء لأنه استَدرَك فيه ما فات الشيخين مما كان على شرطهما أو أحدهما على زعمه، فهو مُسْتَدْرِكٌ والكتاب مستدْرَك فيه، والمعنى أن الحاكم في كتابه المستدرك حكم بأن تفسير الصحابي حديث مرفوع حيث قال: لِيَعْلَمْ طالبُ الحديث أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند اهـ.

(وخص) الحاكم (في خلافه) أي في غير المستدرك، وهو كتابه المسمى معرفة علومٍ الحديث (كما حكى) مفعول مطلق لخص على النيابة أي خصوصاً مشابها لما حكى آنفاً، والمعنى أن الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث لم يعمم الحكم بل خَصَّ كما خَصَّ غيرُه بما كان في سبب النزول، وفيما لا مجال للرأي فيه (وقال) الحاكم (لا) يكون تفسير الصحابي مرفوعاً إن كان صادراً (من قائل مذكور) أي من الصحابي الذي ذكر في سند ذلك التفسير.

<<  <  ج: ص:  >  >>