للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(الناسخ والمنسوخ من الحديث)]

أي هذا مبحثه وهو النوع الثامن والأربعون من أنواع علوم الحديث، النسخ لغة يطلق على الإزالة، وعلى النقل، والتحويل، واصطلاحاً عَرَّفَهُ بقوله:

٦٣٥ - النَّسْخُ: رَفْعٌ أَوْ بَيَانٌ وَالصَّوَابْ ... فِي الْحَدِّ رَفْعُ حُكْمِ شَرْعٍ بِخِطَابْ

(النسخ رفع) مبتدأ وخبر، أي رفع للحكم أي لتعلق الخطاب التنجيزي الحادث المستفاد تأبيده من إطلاق اللفظ، على معنى أن المزيل لحكم الأول هو الناسخ، إذ لولا وروده لاستمرّ، وهذا قول القاضي أبي بكر ومتابعيه (أو) لتنويع الخلاف (بيان) أي قيل: النسخ بيان لانتهاء أمد الحكم، وهذا قول الأستاذ أبي إسحاق ومتابعيه.

(والصواب) مبتدأ، أو خبر مقدم، أي القول الحق (في الحد) أي في تعريف النسخ متعلق بما قبله، وقوله: (رفع حكم شرع بخطاب) خبر أو مبتدأ مؤخر، محكى لقصد لفظه.

وحاصل المعنى: أن المختار في تعريف النسخ هو أنه رفع حكم شرعي بخطاب، أي رفع الشارع حكماً منه متقدماً بحكم منه متأخر، فالمراد برفع الحكم قَطعُ تعلقه عن المكلفين، واحترز به عن بيان المُجْمَلِ، وبإضافته للشارع عن إخبار بعض من شاهد النسخ من الصحابة

<<  <  ج: ص:  >  >>