للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا الذي شرحنا به هذا الشطر هو ما في نسخة المحقق، وهو الموافق لما في العراقي، والمفهوم من كلام الشافعي، وأما الشارح فجعل أنْ بفتح الهمزة مصدرية وجعل يجاري " بخاري " في صحيحه فشرحه على هذا المنوال فأورثه ركاكة لا تخفى على بصير فتنبه.

(و) كونه أيضاً (ليس في شيوخه) خبر مقدم أي الذين يروي عنهم الحديث، أو الذين أرسل عنهم بحيث إذا عين شيخه في مرسله في رواية أخرى (من) اسم ليس مؤخراً (ضعفا) ككرم أي شخص ضعيف، ويجوز تشديد عينه، أي شخص منسوب إلى الضعف.

والمعنى أنه يلتزم الرواية عن الثقات بحيث إذا عين شيخه في مرسله في رواية أخرى أو في مطلق حديثه حسبما يحتمله كلام الشافعي لا يسمى مجهولاً ولا مرغوباً عن الرواية عنه.

والحاصل أن الشروط ثلاثة: الأول: كونه من كبار التابعين، والثاني كونه إذا شارك أهل الحفظ في أحاديثهم وافقهم إلا بما لا يضر كنقص لفظ لا يختل معه المعنى، والثالث روايته عن الثقات.

قال السخاوي رحمه الله: وكل من هذه الشروط صفة للمرسِل بالكسر دالة على صحة مرسَله بالفتح أي المروي عنه، وثالثها يعني روايته عن الثقات جَارٍ في كل راوٍ أرسل أو أسند ..

ثم ذكر مثالاً للمعتضد المستوفي للشروط فقال (كنهي بيع اللحم) خبر لمحذوف تقديره وذلك كائن كنهي بيع اللحم (بالأصل) أي الحيوان، وذلك ما قاله الشافعي رحمه الله في مختصر المزنى: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " نهى عن بيع اللحم بالحيوان " وعن ابن عباس - رضي الله عنه - " أن جزورا نُحِرَت على عهد أبي بكر - رضي الله عنه - فجاء رجل بعناق فقال: أعطوني جزءاً بهذه العناق فقال: أبو بكر لا يصلح هذا " وكان القاسم بن محمد وابن المسيب

<<  <  ج: ص:  >  >>