للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حكى أبو عبد الله بن المَوَّاق اتفاق أهل التمييز من أهل الحديث على ذلك في كتابه بغية النقاد، عند ذكر عبد الرحمن بن طرفة " أن جده عرفجة قطع أنفه يوم الكلاَبِ " الحديث فقال الحديث عند أبي داود مرسل، وقد نبه ابن السكن على إرساله فقال: فذكر الحديث مرسلاً، قال ابن المواق: وهو أمر بين لا خلاف بين أهل التمييز من أهل هذا الشأن في انقطاع ما يروى كذلك إذا علم أن الراوي لم يدرك زمان القصة كما في هذا الحديث.

أفاده العراقي في شرح ألفيته. وما ذكر من تسوية الحكم سواء نقله بأن أو عن أو قال أو نحوها صرح به ابن عبد البر.

ولكن ينبغي تقييده بمن لم يعلم له استعمال خلافه كالبخاري فإنه قد يورد عن شيوخه بقال ما يرويه في مواضع أخر بواسطة عنهم كما تقدم في التعليق، وبمن عدا المتأخرين كما مر قريباً أفاده السخاوي رحمه الله تعالى.

ولما أنهى الكلام على المعنعن شرع يبين ما يشترط انعدامه فيه وهو التدليس إذ شرط قبول المعنعن عدم التدليس فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>