للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذلك من موانع القبول وقد لا تقدح كالإعلال بوهم الراوي في اسم أحد الرجال مع ثبوت الإسناد عن الثقات على الصواب من غير رواية ذلك الراوي الذي وهم.

قال البقاعي: الكلام الضابط أن يقال الحديث لا يخلو إما أن يكون فرداً أوله أكثر من إسناد، فالأول يلزم من القدح في سنده القدح في متنه، وبالعكس، والثاني لا يلزم من القدح في أحدهما القدح في الآخر.

وقال الحافظ: إذا وقعت العلة في الإسناد فقد تقدح وقد لا تقدح وإذا قدحت فقد تخصه وقد تستلزم القدح في المتن، وكذا القول في المتن سواء فالأقسام على هذا ستة. فمثال ما وقعت فيه العلة في الإسناد ولم تقدح مطلقاً ما يوجد مُدَلَّساً بالعنعنة فإن ذلك يوجب التوقف عن قبوله فإذا وجد من طريق آخر قد صرح فيه بالسماع تبين أن العلة غَيْرُ قادحةٍ.

ومثال ما وقعت فيه العلة في الإسناد ويقدح فيه دون المتن ما رواه الثقة يعلى بن عبيد عن سفيان الثَّوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " البيعان بالخيار " الحديث فهذا الإسناد متصل بنقل العدل عن العدل وهو معلل غير صحيح والمتن صحيح على كل حال، والعلة في قوله عن عمرو بن دينار إنما هو عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان عنه فوهم يعلى بن عبيد وعدل عن عبد الله بن دينار وكلاهما ثقة، ومثال ما وقعت فيه العلة في المتن دون الإسناد ولا يقدح فيهما ما وقع من اختلاف ألفاظ كثيرة من أحاديث الصَّحِيحين إذا أمكن رد الجميع إلى معنى واحد فإن القدح ينتفي عنها.

ومثال ما وقعت العلة في متنه، واستلزمت القدح في الإسناد: ما يرويه راو بالمعنى الذي ظنه يكون خطأ، والمراد بلفظ الحديث غير ذلك، فإن ذلك يستلزم القدح في الراوي، فَيُعَلِّل الإسناد.

ومثال ما وقعت العلة في المتن دون الإسناد ما أشار إليه الناظم بقوله (وكحديث) نفي قراءة (البسملة) في الصلاة حال كونه مروياً (في) جملة

<<  <  ج: ص:  >  >>