للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وذلك بأن كان أمراً جسيما كحصر العدو للحاج عن البيت، وكقتل الخطيب على المنبر لأن العادة جارية بتظاهر الأخبار في مثل ذلك، أفاده في التوضيح. ثم أشار إلى السابع وهو أيضاً من القرائن في المروي بقوله (و) إما بكون ذلك الخبر (حيث لا يوجد عند أهله) أي أهل الحديث بعد التفتيش يعني أنه يعرف كون الحديث موضوعاً عند عدم وجوده في مراجع أهل الحديث، وهي الكتب، قال الإمام فخر الدين الرازي " إن الخبر إذا روى في زمن قد استقرت فيه الأخبار ودُوِّنَت فإذا فتش عنه ولم يوجد في بطون الأسفار، ولا في صدور الرجال، علم بطلانه، فأما في عصر الصحابة وما يقرب منه حيث لم تكن الأخبار قد استقرت، فإنه يجوز أن يروي أحدهم ما لم يوجد عن غيره. قال الحافظ العلائي: وهذا إِنما يقوم به أي بالتفتيش عنه الحافظ الكبير الذي قد أحاط حفظه بجميع الحديث، أو معظمه كالإمام أحمد، وعلي بن المديني، وَيَحْيَى بن معين، ومن بعدهم كالبخاري، وأبي حاتم، وأبي زرعة، ومن دونهم كالنسائي ثم الدارقطني لأن المآخذ التي يحكم بها غالباً على الحديث بالوضع إنما هي جمع الطرق والاطلاع على غالب المروي في البلدان المتنائية بحيث يعرف بذلك ما هو من حديث الرواة مما ليس من حديثهم، وأما من لم يصل إلى هذه المرتبة فكيف يقضي بعدم وجدانه للحديث بأنه موضوع هذا مما يأباه تصرفهم اهـ.

قال ابن عراق: فاستفدنا من هذا أن الحفاظ الذين ذكرهم وأضرابهم إذا قال أحدهم في حديث لا أعرفه أو لا أصل له كفى ذلك في الحكم عليه بالوضع.

(تنبيه): ذكر الناظم رحمه الله في التدريب: ما نصه: وقد ذكر أبو حازم في مجلس الرشيد حديثاً بحضرة الزهري فقال الزهري لا أعرف هذا الحديث فقال أحفظت حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: لا، قال: فنصفه؟ قال أرجوا قال: اجعل هذا من النصف الآخر.

فرد العلامة عبد الوهاب عبد اللطيف في تعليقه على التدريب هذه

<<  <  ج: ص:  >  >>