للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منه. وقوله (وجرحاً) مفعول مقدم لحوى (ما) نافية (حوى) أي جمع يعني أنه لم يجرح، والجملة حال من مجهول العين، أي حال كونه غير مجروح.

وحاصل معنى البيت أن مجهول العين وهو من لم يرو عنه إلا رجل واحد غير مقبول الرواية عند جمهور العلماء وهو الصَّحِيح.

وأقل ما يَرْفَعُ الجهالةَ عنه روايةُ اثنين مشهورين بالعلم فأكثر عنه.

وقيل يقبل مطلقاً، وهو قول من لا يشترط في الراوي مزيداً على الإسلام وَعُزِيَ إِلى الحنفية. قال السخاوي: وهو لازم كل من ذهب إلى أن رواية العدل بمجردها عن العدل تعديل له، بل عزا النووي في مقدمة شرح مسلم لكثيرين من المحققين الاحتجاج به، وكذا ذهب ابن خزيمة إلى أن جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور، وإليه يومئ قول تلميذه ابن حبان: وهذا القول هو الثاني المطوى في قوله.

(ثالثها): أي الأقوال المروية في قبول خبر المجهول العين، وهو مبتدأ خبره جملة قوله (إن كان من) أي الراوي الذي (عنه) أي المجهول العين (انفرد) بالرواية (لم يرو إلا للعدول) أي عن العدول (لا يرد) حديثه.

فقوله لم يرو خبر " كان " وقوله لا يرد جواب " إن ".

وحاصل المعنى: أن صاحب هذا القول يقول بالتفصيل فإن كان الراوي المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن العدول قُبِلَ، وذلك مثل عبد الرحمن بن مهدي وَيَحْيَى بن سعيد القطان ومالك ممن لا يروي إلا عن الثقات وإلا لم يقبل.

(فائدة): من كان لا يروي إلا عن ثقة إلا في النادر: الإمام أحمد، وبقي بن مخلد، وحَرِيز بن عثمان، وسليمان بن حرب، وشعبة، والشعبي، وعبد الرحمن بن مهدي، ومالك، وَيَحْيَى بن سعيد القطان، وذلك في شعبة على المشهور قاله السخاوي. ونظمت ذلك، مع زيادة منصور بن المعتمر

<<  <  ج: ص:  >  >>