للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رده للإجازة، يعني: أن المجاز له لَوْ رَدهَا فهو غير قادح لها برده، فقوله: عندي متعلق بقادح قدم للضرورة، وقوله: غير قادح، خبر لمحذوف أي فهو غير قادح والجملة جواب إذا.

وحاصل معنى البيت: أن قبول المجاز له للإجازة غير شرط في صحة الرواية بها كما صرح به البلقيني.

قال الناظم: بل لو رد المجاز له إياها فعندي أنه لا يضر، وكذا لو رجع الشيخ عنها. قال: ويحتمل أن يقال: إن قلنا الإجازة إخبار لم يضر الرد ولا الرجوع، وإن قلنا إذن وإباحة، ضَرَّا كالوقف، والوكالة، ولكن الأول هو الظاهر، ولم أرَ من تعرض لذلك اهـ.

ثم إنما تستحسن الإجازة إذا صدوت من عالم لعالم، واشترطه بعضهم وإليه أشار بقوله:

٣٩٩ - وَاسْتُحْسِنَتْ مِنْ عَالِمٍ لِمَاهِرِ ... وَشَرْطُهُ يُعْزَى إِلَى أَكَابِرِ

(واستحسنت) بالبناء للمفعول أي الإجازة أن تكوناً (مِن) مجيز (عالم) بما يجيز به، (لماهر) أي لِمُجَاز حاذق بالفن، (وشرطه) مبتدأ، أي اشتراط كونها من عالم لماهر وقوله (يعزى) بالبناء للمفعول أي ينسب، خبر المبتدأ (إلى أكابر) بالصرف للضرورة أي الأئمة الكبار.

وحاصل معنى البيت: أنهم قالوا: إنما تتحسن الإجازة إذا كان المجيز عالماً بما يجيزه، وكان المجاز له من أهل العلم أيضاً، لأنها تسويغ وترخيص يتأهل له أهل العلم، لمسيس حاجتهم إليها.

وقد اشترط بعضهم ذلك، وحكي عن مالك.

وقال ابن عبد البر: الصَّحِيح أنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة في شيء معين لا يشكل إسناده اهـ.

وذلك لأنه إذا لم يكن كذلك لم يؤمن أن يحدث المجاز له عن

<<  <  ج: ص:  >  >>