في مقام الاحتجاج، فمن روى في المعاجم والمشيخات ونحوها فلا حرج عليه في الإطلاق بخلاف من أورد ذلك في الكتب المبوبة ولا سيما إن كان الصالح للترجمة قطعة زائدة على ما في الصَّحِيح.
(الثاني): إنما منع العزو إلى الصَّحِيحين، أو أحدهما في المستخرجات فقط، وأما المختصرات فيجوز فيها ذلك لأن أصحابها نقلوا فيها ألفاظهما من غير زيادة، ولا تغيير، وكذا الجمع بين الصَّحِيحين لعبد الحق، لا الحميدي إذ فيه زيادة ألفاظ وتتمات بلا تمييز. ولَمَّا ذكر المستخرجات وحُكمَ العزو إلى الصَّحِيحين لمن نقل عنها: شرع يذكر فوائدها، وهي كثيرة أوصلها الحافظ إلى عشرة، فذكر منها هنا ثمانية بقوله:
(واحكم) أيها المحدث (بصحة لما يزيد) في المستخرجات من ألفاظ، أو تتمات، أو شرح لبعض ألفاظ الحديث، أو نحوِ ذلك، لأنها خارجة من مخرج الصَّحِيح، فلذا يشترط أن يكون رجال السَّند فيها على شرط من خَرَّجَ عليه صاحب الصَّحِيح.
والثاني العلو وأشار إليه بقوله:(فهو) أي المستخرَجُ المفهومُ من قوله: واستخرجوا مبتدأ (مع العلو) متعلق بيفيد، أي علو الإسناد (ذا) أي المذكور من الصحة مفعول مقدم ليفيد، وجملة (يفيد) خبر المبتدإ. والمعنى أن المستخرَجَ يفيد الحكم بصحة الزيادة مع إفادته العلو, إذ قد تكون الرواية المستخرجة أعلى إسناداً، مثاله أن أبا نعيم لو روى حديثاً عن عبد الرزاق من طريق البخاري، أو مسلم لم يصل إليه إلا بأربعة، ولو رواه عن طريق الطبراني عن الدَّبَرِي عنه وصل باثنين وعلى