في آخره مثله، فأراد السامع منه رواية المتن الأول بالإسناد الثاني فقط.
فالأظهر منعه، وهو قول شعبة، وأجازه سفيان الثَّوري، وابن معين إذا كان الراوي متحفظاً ضابطاً مميزاً بين الألفاظ وإلا فلا.
وأما إذا قال نحوه فأجازه الثَّوري، ومنعه شعبة، وابن معين، قال الخطيب: وفرق ابن معين بين مثله ونحوه يصح على منع الرواية بالمعنى، فأما على جوازها فلا فرق.
وقال الحاكم: يلزم الحديثيَّ من الإتقان أن يفرق بين مثله ونحوه فلا يحلُّ أن يقول: مثله إلا إذا اتفقا في اللفظ، ويحل نحوه إذا كان بمعناه.
وقال الخطيب: وكان غير واحد من أهل العلم إذا روى مثل هذا يورد الإسناد ويقول مثل حديث قبله متنه كذا وكذا، ثم سوقه، قال: وكذلك إذا كان المحدث قد قال نحوه قال: وهذا الذي أختاره اهـ.
ثم إن ما تقرر كلَّه محله إذا ساق المحدث المتن بتمامه، وأما إذا روى بعضه، ثم أحال الباقي، فأشار إلى حكمه فقال:
(وإن ببعضه أتى) أي أتى الشيخ ببعض الحديث بعد سوق السَّند بتمامه. (وقوله) بالجر عطف على بعض أي أتى بقوله في آخر ما اقتصره (وذكر الحديث) مقول القول (أو) أتى بقوله: (بطوله)، أو قوله الحديث بدون وذكر (فلا تتمه) أيها السامع على هذه الكيفية، لأنه أولى بالمنع من المسألة السابقة في مثله ونحوه، فإنه إذا منع ثمة مع أنه ساق فيها جميع المتن قبل ذلك بإسناد آخر، فلأن يمتنع هنا، ولم يسق إلا بعض الحديث من باب أولى، وجزم بذلك جماعة: منهم الأستاذ أبو إسحاق.