للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مقدم لقوله: " أبح " أي حذف واحد من الرجلين (أبح) أيها المحدث، والجملة جواب الشرط، والجملة خبر المبتدإ.

وحاصل المعنى: أنه إذا كان الحديث عن رجلين ثقتين أو أحدهما ثقة والآخر مجروح جاز حذف أحدهما.

وذلك كحديث عن ثابت البناني، وأبان بن أبي عياش، عن أنس لكن الأولى ذكرهما، لاحتمال أن يكون فيه شيء لأحدهما لم يذكره الآخر، وحمل لفظ أحدهما على الآخر، وإنما لم يحرم ذلك لأن الظاهر اتفاق الروايتين، وما ذكر من الاحتمال نادر بعيد، نعم محذور الحذف في الأول أقل من الثاني.

قال الخطيب: وكان مسلم بن الحجاج في مثل هذا ربما أسقط المجروح من الإسناد ويذكر الثقة، ثم يقول: وآخر كناية عن المجروح، وهذا القول لا فائدة فيه.

وقال بعضهم: بل فيه فائدةُ تكثيرِ الطرق التي يرجح بها عند المعارضة والإشعار بضعف المبهم.

ثم ذكر حكم من أخذ عن شيخ بعض الحديث وعن آخر بعضه بقوله:

٥٤٠ - وَمَنْ رَوَى بَعْضَ حَدِيثٍ عَنْ رَجُلْ ... وَبَعْضَهُ عَنْ آخَرٍ ثُمَّ جَمَل

٥٤١ - ذَلِكَ عَنْ ذَيْنِ مُبَيِّنًا بِلا ... مَيْزٍ أَجِزْ وَحَذْفُ شَخْصٍ حُظِلا

٥٤٢ - مُجَرَّحًا يَكُونُ أَوْ مُعَدَّلا ... وَحَيْثُ جَرْحُ وَاحِدٍ لا تَقْبَلا

(ومن) موصولة، أو شرطية مبتدأ (روى) أي نقل بسماع، أو غيره (بعض حديث عن رجل) متعلق بروى (وبعضه) عطف على " بعض حديث " أي بعض ذلك الحديث (عن آخر) بالصرف للضرورة عطف على " عن رجل " عطفَ معمولين على معمولي عامل واحد بعاطف واحد، وهو جائز بالاتفاق، أي عن شيخ آخر (ثم جمل) بالجيم من باب قتل، أي جمع

<<  <  ج: ص:  >  >>