قال ابن الصلاح: لا ينبغي للمحدث أن يحدث بحضرة من هو أولى منه بذلك، وكان إبراهيم والشعبي إذا اجتمعا لم يتكلم إبراهيم بشيء، وزاد بعضهم فكَرِ الروايةَ ببلد فيه من المحدثين من هو أولى منه، لسنه، أو غير ذلك. وقال ابن معين: إذا حدثت في بلد فيه مثل أبي مسهر فيجب للحيتي أن تحلق. وعنه أيضاً إن الذي يحدث بالبلدة، وفيها من هو أولى بالتحديث منه فهو أحمق.
ثم ذكر أن التحديث فرض عين إذا كان في البلد محدث ليس معه غيره، وفرض كفاية إذا كانوا جماعة فقال:
(وهو) أي التحديث (على العين) أي مفروض على كل أحد (إذا ما) زائدة (انفردا) بألف إطلاق أي هو فرض عين على من انفرد في بلد بأن لا يكون فيه أهل له سواه وهو (فرض كفاية) يسقط الحرج عن الباقين بفعل البعض كما هو شأن فروض الكفاية (إذا تعددا) بألف الإطلاق، أي كثر المتأهلون له.
وحاصل معنى البيت: أن التحديث فرض عين على من انفرد في بلدة، فلوا امتنع أثِمَ، وفرض كفاية إذا كانوا جماعة مشتركين في السماع، فلو امتنع بعضهم لم يأثم.
(ومن) شرطية (على الحديث) متعلق بيخف قدم ضرورة (تخليطاً) مفعول مقدم ضرورة لـ (يخف) أي من يَخْشَ التخليط في حديثه بأن يدخل عليه ما ليس منه (لهرم) متعلق بيخف، مصدر هرِمَ من باب تَعِب