للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كالفربري، والنسفي، وحماد بن شاكر، وغيرهم بالنسبة لصحيح البخاري, أو أصول متعددة فيما مداره على رواية واحدة كأكثر الكتب، وقد تكثر تلك الأصول المقابل بها كثرة يتنزل منزلة التواتر، والاستفاضة، أفاده السخاوي.

ولما كان من المحدثين من شدد في الرواية حتى قال: من وجد حديثاً في كتاب صحيح لا يجوز أن يرويه لأنه لم يسمعه، وهذا القول غلط أشار الناظم إلى تفنيده بقوله (ومن) شرطية، أو موصولة مبتدأ (لنقل) متعلق بشرط (في الحديث) صفة لنقل أي كائن في الحديث (شرطا) بألف الإطلاق (رواية) أي نقلاً عن الشيوخ (ولو) كان النقل على أقل وجوه الروايات بأن يكون (مجازاً) بالضم من الإجازة (غُلِّطَا) بالبناء للمفعول، وتشديد اللام، أي نسب قولُه هذا إلى الغلط، جواب الشرط، أو خبر المبتدإ.

ومعنى البيت أن من شرط لرواية الحديث النقلَ عن الشيخ ولو بالإجازة غُلِّطَ في قوله هذا، وهذا المشترط هو بعض المحدثين، ومنهم أبو بكر محمد بن خير بن عمر الأموي (١) الإشبيلي، خال أبي القاسم السهيلي صاحب روض الأنف، قال في بَرْنَامَجِهِ (٢): اتفق العلماء على أنه لا يصح لمسلم أن يقول قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كذا حتى يكون ذلك القول مروياً. ولو على أقل وجوه الروايات، لحديث " من كَذَب عَلَيَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار " وقد تعقب الزركشي ذلك، فقال: نقل الإجماع عجيب، وإنما حكي ذلك عن بعض المحدثين، ثم هو معارض بنقل ابن بَرْهَانَ إجماع الفقهاء على الجواز، قال في الأوسط: ذهب الفقهاء كافة إلى أنه لا يتوقف العمل بالحديث على سماعه، بل إذا صح عنده النسخة جاز العمل بها، إن لم يسمع، وحكى الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني الإجماع على جواز النقل من


(١) بفتح الهمزة اهـ.
(٢) البرنامج الورقة الجامعة للحساب معرب برنامه. اهـ ق.

<<  <  ج: ص:  >  >>