فهذا يسمى موافقة لاتفاقه مع صاحب الكتاب في شيخه، مثاله: حديث رواه البخاري عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن حميد عن أنس مرفوعاً: " كتاب الله القصاص " فإذا رويناه من جزء الأنصاري تقع موافقة للبخاري في شيخه مع علو بدرجة.
(أو) يصل إلى (شيخ شيخ) لأحد الأئمة الستة مثلاً مع وجود العلو أيضاً (بدل) بفتحتين خبر لمحذوف أي فهو بدل أي يسمى به.
وحاصل المعنى: أنه إذا كانت الموافقة لشيخ شيخ أحد الأئمة الستة فهذا يسمى بدلاً.
مثاله: حديث ابن مسعود الذي مر آنفاً، وسمى بدلاً لوقوعه من طريق راو بَدَلَ الراوي الذي روى عنه أحد الستة.
وقد يسمونه موافقة مقييدة فيقال: هو موافقة في شيخ شيخ الترمذي مثلاً.
(تنبيه): تقييد الموافقة والبدل بالعلو هو الذي ذكره ابن الصلاح قال: ولو لم يكن ذلك عالياً فهو أيضاً موافقة وبدل لكن لا يطلق عليه اسم الموافقة والبدل لعدم الالتفات إليه. قال العراقي: وفي كلام غيره إطلاق ذلك مع عدم العلو فإن علا قالوا موافقة عالية، وبدل عال. اهـ باختصار.
(أو وافقه) أي وافق الراوي صاحب الكتاب (في عدد) أي عدد إسنادهما (فهو) أي الوفاق المذكور (المساواة) أي يسمى بها.
وحاصل المعنى: أنه إذا كان بين الراوي وبين الصحابي أو مَن قَبْلَ الصحابي إلى شيخ أحد الستة كما بين أحد الستة وبين ذلك الصحابي أو من قبله على ما ذكر أو يكون بينه وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - كما بين أحد الأئمة الستة وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - من العدد فهو المساواة، وهي مفقودة الآن، إلا بأن يكون عدد ما بين الراوي الآن وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - كعدد ما بين الستة وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله العراقي.
قال السخاوي: والمساواة بالنسبة لأصحاب الكتب الستة ومن في