(وتعرف الصحبة) فعل ونائب فاعله أي يعلم كون الشخص صحابياً بواحد من هذه الأمور الآتية: إما (بالتواتر) كالخلفاء الأربعة وبقية العشرة ونحوهم (و) إما بـ (ـشهرة) أي استفاضة قاصرة عن التواتر. كضمام بن ثعلبة وعكاشة بن محصن.
(و) إما بـ (ـقَوْلِ صَحْبٍٍ آخَرِ) بصحبته أي بإخبار صحابي غيره عنه أنه صحابي. كحُمَمَة ابن أبي حُمَمَة الدوسي الذي مات بأصبهان مبطوناً فشهد له أبو موسى الأشعري أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - حكم له بالشهادة.
(أو) إما بـ (ـقول تابعي) بذلك أي بإخبار تابعي واحدٍ بأنه صحابي، وهذا قاله الحافظ بناء على قبول التزكية من واحد، وهو الراجح.
(والأصح يقبل) مبتدأ وخبر بتقدير حرف مصدري أي الأرجح من الأقوال أن يقبل (إذا ادعى) الصحبة (معاصر) للنبي - صلى الله عليه وسلم - (معدل) أي منسوب إلى العدالة.
وحاصل المعنى: أنه إذا ادعى الصحبة من عاصر النبي - صلى الله عليه وسلم - قُبِلَ قوله بشرط أن لا تمضي عليه مائة وعشر سنين من هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم -، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو اليوم عليها أحد " متفق عليه. زاد مسلم من رواية جابر:" أن ذلك كان قبل موته بشهر ". ومقابل الأصح قول من قال: لا تثبت صحبته بقوله لدعوا مرتبة يثبتها لنفسه، وقول من قال بالتفصيل: إذا ادعى صحبة يسيرة يقبل لتعذر إثباتها إذ ربما لا يحضره عندها أحد، أو طويلةً فلا لعدم التعذر.