على الإسناد أي تقاربا أيضاً في العمر (دائماً، وقيل غالباً) أي أن التقارب لا يشترط في السن، بل هو الغالب فيكفي التقارب في الإسناد فقط وعليه الحاكم، وجواب إن دل عليه ما قبله، أي رأوا الحدَّ.
وحاصل المعنى: أن أهل الحديث رأوا حَدَّ رواية الأقران إن تقارب القرينان في الإسناد والسن، وربما اكتفوا بالإسناد فقط، كأن يكون أحد الراويين أكبر سِنًّا من الآخر، ولكنهما يشتركان في الشيوخ فهما من الأقران أيضاً.
(وفي الصحاب) خبر مقدم لقوله: (أربع) أي وثابت في الصحابة - رضي الله عنهم - أربع أنفس (في سند) واحد يروي بعضهم عن بعض، وحاصل المعنى: أنه وجد في سند واحد أربعة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض، وهو حديث السائب بن يزيد، عن حويطب بن عبد العزى، عن عبد الله بن السعدي، عن عمر بن الخطاب مرفوعاً:" ما جاءك من هذا المال من غير إسراف، ولا سؤال فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك ".
قال: المحقق هكذا ذكره الناظم في التدريب والحديث بمعناه في صحيح مسلم في السائب عن عبد الله السعدي بحذف حويطب اهـ.
وثابت في الصحاب أيضاً (خمسة) نفر في سند واحد، وهو حديث عبد الله بن عمرو عن عثمان عن عمر عن أبي بكر الصديق عن بلال - رضي الله عنهم - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " الموت كفارة لكل مسلم ".
قال المحقق: هكذا نقله الناظم في التدريب عن بعض الأجزاء، ورواه بإسناده هو ولم يتكلم على إسناده من صحة أو ضعف، وقد نقل المتن في الجامع الصغير، ورمز له بأنه رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب من حديث أنس، وأطال القول فيه في اللآلئ المصنوعة، وكل طرقه التي ذكرها من حديث أنس، ولم يذكر أنه جاء من رواية بلال، وكذلك نسبه العجلوني في كشف الخفا للبيهقي، والقضاعيّ، ولم أجد له