للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وينعقد الوقف ويصح بأحد أمرين:

١ - القول: كأن يقول: وقّفت، أو حبّست، أو سبّلت ونحو ذلك، [كالكتابة ونحوها].

٢ - الفعل: كأن يبني مسجداً ويأذن للناس بالصلاة فيه، أو يسوِّر مقبرة ويأذن للناس بالدفن فيها، أو يقيم مدرسة ويأذن للناس بالدراسة فيها، أو يحفر بئراً ويأذن للناس بالشرب منها.

وأنواع الوقف ما يأتي:

الوقف إما أن يكون على شخص كزيد مثلاً .. أو يكون على جهة خيرية كمسجد أو مدرسة أو مستشفى أو بئر ماء ونحو ذلك … ، أو يكون على صنف معين كالفقراء، أو المعلمين، أو طلبة العلم ونحو ذلك.

ما يصح وقفه:

يجوز وقف كل ما جاز بيعه وجاز الانتفاع به مع بقاء عينه من عقار، ومنقول، فالعقار كالأرض، والدار، والدكان، والبستان ونحو ذلك.

والمنقول كالحيوان، والسيارة، والسلاح، والدروع، والآلات، والكتب، والحلي، والأثاث ونحو ذلك.

مقدار الوقف:

ليس للوقف مقدار محدد، لكن الوقف يختلف باختلاف أحوال الناس في الغنى والسعة، فمن كان غنياً لا وارث له، فله أن يوقف جميع ماله، ومن كان غنياً وله

<<  <   >  >>