للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

لهلال ذي الحجة وفيه: «فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: دعي عمرتك، وانقضي رأسك، وامتشطي، وأهلي بحج ففعلت».

٤. ولأنه غسل يراد به النسك فاستوت فيه الحائض والطاهر.

لكن أهل العلم قالوا: إن الحائض إذا رجت الطهر قبل الخروج من الميقات، استحب لها تأخير الغسل حتى تطهر؛ ليكون أكمل لها (١).

وفي هذا المطلب سترى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قرر قاعدة للحائض والنفساء، يستصحبانها في جميع المناسك وهي قوله: ويقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت» وقوله الذي سيأتي بعد لعائشة «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» فالحائض تستوي مع غيرها في جميع المناسك من وقوف بعرفة، ودفع لمزدلفة، ورمي، أو ذكر، بل استدل بعضهم بهذا الحديث على جواز قراءة الحائض للقرآن، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام (٢)، وما هذا إلا أعظم دليل على سماحة الإسلام ويسره، ومراعاته لأحوال العباد، والرفق بهم.


(١) ينظر: المجموع (٧/ ٢١٢)، والمغني (٥/ ١٠٩).
(٢) مجموع الفتاوي (٢١/ ٤٦٠) وانظر: الأوسط (٢/ ٩٧)، المجموع (٢/ ٣٥٦)، والمغني (٢/ ١٩٩).

<<  <   >  >>