للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

المطلب الخامس

الاشتراط للحاج

الاشتراط هو أن يقول المحرم: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.

وقد ورد فيه حديث أخرجه البخاري (١)، ومسلم (٢) من حديث عائشة قالت: «دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير، فقال لها: لعلك أردت الحج؟ قالت «والله لا أجدني إلا وجعة» فقال لها:

حجي، واشترطي، وقولي: اللهم محلي حيث حبستني» وكانت تحت المقداد. وفي رواية النسائي «فإن لك على ربك ما استشيت» (٣).

وفائدة من قال بالاشتراط أنه إن حصر حلّ من ساعته، ولا شيء عليه (٤).

واختلف أهل العلم، هل الاشتراط مستحب لكل مريد للحج والعمرة على ثلاثة أقوال:


(١) كتاب النكاح، باب: الأكفاء في الدين (٥/ ١٩٥٧) ٤٨٠١.
(٢) كتاب الحج، باب: جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المعرض ونحوه (٢/ ٨٦٧) ١٢٠٧.
(٣) (٥/ ١٦٧) ٢٧٦٦.
(٤) ينظر: الاستذكار (٤/ ٤١٠).

<<  <   >  >>