للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وضَعّف الرواية الألباني في حجة النبي -صلى الله عليه وسلم- (١).

واستدل أصحاب هذه الرواية بقياس غير الصبيان عليهم بجامع العجز في الجميع.

٢. الاستنابة في الرمي غاية ما يقدر عليه العاجز، والله تعالى يقول: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦]. ٣. قياس الاستنابة في الرمي على الاستنابة في أصل الحج، قالوا: والرمي أولى بالجواز.

٤. من دليل الجمهور على سقوط الدم عن العاجز عن الرمي

المنيب غيره، ما أسقطه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن العاجز من الواجبات كطواف الوداع للحائض، والمبيت للرعاة، ولم يوجب الدم، ومعلوم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

[المسألة الثالثة: سقوط طواف الوداع عن الحائض والنفساء]

طواف الوداع واجب يلزم بتركه دم، وهذا قول أكثر أهل العلم، وإليه ذهب الأحناف، ورواية عن الشافعية، والحنابلة (٢).


(١) (٤٩)
(٢) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (٣/ ١٦٤)، المجموع (٨/ ٢٠٤)، المغني (٣/ ٢٣٩).

<<  <   >  >>