للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وهل يجب طواف الوداع على الحائض والنفساء، وهل يسقط، وإذا سقط هل يجبر بدم أم لا؟

قال ابن المنذر: «قال عامة الفقهاء بالأمصار: ليس على الحائض التي قد أفاضت طواف وداع» (١).

قال ابن قدامة: «والمرأة إذا حاضت قبل أن تودع خرجت، ولا وداع عليها ولا فدية. هذا قول عامة فقهاء الأمصار، وقد روي عن عمر وابنه أنهما أمر الحائض بالمقام لطواف الوداع، وكان زيد بن ثابت يقول به، ثم رجع عنه» (٢).

والأدلة الصحيحة الصريحة على قول الجمهور كثيرة منها.

ما أخرجه البخاري، ومسلم (٣) من حديث ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض.

٢، ما أخرجه البخاري، ومسلم (٤) من حديث عائشة قالت: حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت عائشة:


(١) نقله عنه الحافظ في الفتح (٣/ ٦٨٦).
(٢) المغني (٣/ ٢٣٨).
(٣) البخاري في كتاب الحج، باب: طواف الوداع (٢/ ٦٢٤) ١٦٦٨ ومسلم في كتاب الحج، باب: وجوب طواف الوداع، وسقوطه عن الحائض (٢/ ٩٦٣).
(٤) البخاري كتاب الحج، باب: إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت (٢/ ٦٢٤) ١٦٦٨ ومسلم كتاب الحج، باب: وجوب طواف الوداع، وسقوطه عن الحائض (٢/ ٩٦٣) ١٣١٢٨.

<<  <   >  >>