للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

أن يسافرن إلا مع محارمهن.

وبالنظر لما تقدم من الأدلة والتعليمات يظهر والعلم عند الله أنه لا يجب الحج على المرأة، إلا مع وجود زوج أو محرم لما يلي:

١. أن الأحاديث التي استدل بها الجمهور صحيحة صريحة، ولم يوجد ما يعارضها، قال ابن المنذر: «تركوا القول بظاهر الحديث، واشترط كل منهم شرطاً لا حجة له عليه» (١).

٢. أن حديث عدي بن حاتم ? الذي استدل به أهل القول الثاني يدل على أنها تسافر وحدها، ولكنهم شرطوا رفقة من الرجال والنساء، فلم يأخذوا بدليلهم، ولا بأدلة القول الأول.

المطلب الثاني

أذن الزوج للمرأة في حج الفريضة

إن كان الحج نفلاً لم يختلف العلماء على أن المرأة لا تحرم إلا بإذن الزوج، فإن أحرمت بغير إذنه، جاز له تحليلها إذا أراد ذلك، وقد حكي الإجماع على ذلك (٢).


(١) ينظر: المغني (٣/ ٥٣٤).
(٢) حكاه ابن المنذر في الإجماع (١٦)، وانظر: الكافي لابن عبد البر (١/ ٤١٣)، المجموع (٨/ ٣٢٣)، المغني (٣/ ٥٣٣)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٦٥).

<<  <   >  >>