للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العاص أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل، فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال: «اذبح، ولا حرج». وجاء آخر، فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ قال: «ارم، ولا حرج». فما سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: «افعل ولا حرج».

ولأن الحج عبادة قرنت بالاستطاعة نصاً، والحج في كثير من أحكامه مبني على التخيير، والتخيير أساس التيسير، وهذا حكم عام لجميع الحجيج، فكيف الأمر بالنساء اللائي عدّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الحج في حقهن جهاداً، فقال فيما أخرجه الإمام أحمد» (١)، وابن ماجة» (٢) من حديث عائشة قالت: قلت: يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال: «نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة» واللفظ لأحمد، وصححه الألباني في الإرواء» (٣).

وفي البخاري في باب حج النساء (٤) من حديث عائشة قالت:


(١) (٦/ ١٦٥) ٢٥٣٦١.
(٢) (٢/ ٩٦٨) ٢٩٠١.
(٣) (٤/ ١٠١) ٩٨١.
(٤) (٢/ ٦٥٨) ١٧٦٢.

<<  <   >  >>