للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

أكثر أهل العلم كمالك والشافعي، وأصحابهما، وهو مشهور مذهب أحمد (١) وعليه فإن على الحائض والنفساء أن تبقيا حتى تطهرا، واستدلوا بما يأتي.

١. ما أخرجه البخاري، ومسلم (٢) من حديث عائشة: إن أول شيء بدأ به النبي -صلى الله عليه وسلم- حين قدم أنه توضأ، ثم طاف بالبيت.

فإن قيل: وضوؤه -صلى الله عليه وسلم- المذكور في حديث عائشة فعل مطلق، وهو لا يدل على الوجوب فضلاً عن كونه شرطاً في الطواف.

فالجواب: أن وضوءه لطوافه المذكور قد دل دليلان على أنه لازم لابد منه:

أحدهما: أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: «خذوا عني مناسككم»، وهذا الأمر للوجوب والتحتم، فلما توضأ للطواف لزمنا أن نأخذ عنه؛ امتثالاً لأمره -صلى الله عليه وسلم-.

الثاني: أنه قد تقرر في الأصول أن فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا كان


(١) ينظر: التمهيد (١٩/ ٢٦٢)، المجموع (٨/ ١٠٦)، والمغني (٣/ ٥٨٦).
(٢) كتاب الوضوء، باب: الطواف على ضووء (٢/ ٥٩١) ١٥٦٠، ومسلم في كتاب الحج، باب: ما يلزم من طاف بالبيت (٢/ ٩٠٦) ١٢٣٥.

<<  <   >  >>