للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

١. التيسير في وقت رمي جمرة العقبة:

اختلف أهل العلم في الوقت الذي يجوز فيه رمي جمرة العقبة من الضعفة وغيرهم، مع إجماعهم على أن من رماها بعد طلوع الشمس أجزأه ذلك، على ثلاثة أقوال:

القول الأول: قول الشافعي، وأحمد، وجماعة من أهل العلم (١) العلم (٢) «قالوا: إن أول الوقت الذي يجزئ فيه رمي جمرة العقبة هو ابتداء النصف الأخير من ليلة النحر للقادر والعاجز.

واستدلوا بما رواه أبو داود (٣) عن عائشة ? أنها قالت: أرسل النبي -صلى الله عليه وسلم- بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله

لي عندها. وأنكره الإمام أحمد (٤) وضعفه الألباني في الإرواء.

ولأنه وقت للدفع من مزدلفة، فكذلك هو وقت للرمي.


(١) ينظر: المغني (٣/ ٤١٩)، المجموع (٨/ ١٢٥).
(٢) السنن (٢/ ١٩٤) ١٩٤٢.
(٣) التلخيص الحبير (٢/ ٢٥٧) ١٠٥٣.
(٤) إرواء الغليل (٤/ ١٠٨) ١٩٤٢.

<<  <   >  >>