للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الأول: حديث أسماء المتفق عليه (١) وفيه «فارتحلنا، ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت، فصلت الصبح في منزلها، وفيه قالت: «يا بني إن رسول الله أذن للظعن» ومفهومه أنه لم يأذن للأقوياء الذكور.

الثاني: ما أخرجه البخاري، ومسلم (٢) من حديث سالم قال: وكان عبدالله ابن عمر يُقِّدم ضعفة أهله، فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل، فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منى الصلاة الفجر، ومنهن من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر يقول: أَرْحض في أولئك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

وهذا يدل على الترخيص للضعفة في رمي جمرة العقبة بعد الفجر، ولم يرخص لغيرهم.

والراجح بالنظر في الأدلة جواز الرمي للضعفة ومن قدم معهم من الأقوياء لحديث عائشة، ولأن الضعفة يحتاجون إلى من يرافقهم لباقي مناسك الحج، فما لم نأخذ بالرخص لاسيما مع كثرة الداعي


(١) مضى تخريجه.
(٢) البخاري كتاب الحج، باب: من قدم ضعفة أهله بليل (٢/ ٦٠٣) ١٥٩٣، ومسلم في الحج، باب: استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء (٢/ ٩٤١) ١٢٩٥.

<<  <   >  >>