للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

والتأخير لتجنب الزحام، والمشقة، والاقتتال من أعظم المقاصد المعتبرة، وحياة الناس أولى بالرعاية من حياة المواشي كما في حال الرعاة، وحفظ الأرواح من المقاصد الخمسة المجمع على اعتبارها في الشريعة.

٣. التيسير في الإنابة في الرمي

من عجز عن الرمي بنفسه لمرض أو نحوه جاز له أن يستنيب من يرمي عنه، ولا شيء عليه عند الأحناف، والشافعية، والحنابلة (١)، على خلاف بينهم في إعادة الرمي إذا زال عجزه قبل آخر أيام التشريق.

أمّا الإمام مالك فإنه سئل: هل يرمي عن الصبي والمريض؟

فقال: نعم، ويتحرى المريض حين يرمي عنه، فيكبر وهو منزله، ويهريق دماً (٢). فأباح الاستنابة مع العجز وألزم العاجز دماً.

وفي المغني: «قال ابن المنذر: كل من حفظت عنه من أهل العلم يرى الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي، كان ابن عمر يفعل ذلك، وبه قال عطاء، والزهري، ومالك، والشافعي، وإسحاق» (٣).


(١) ينظر: المجموع (٨/ ١٧٤)، المغني (٣/ ٢٥٦)، البحر الرائق (٢/ ٣٧٥).
(٢) الموطأ (٤٠٧)، وينظر: الذخيرة (٣/ ٢٨٠).
(٣) (٣/ ١٠٨).

<<  <   >  >>