للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كاذبًا فهو أبعد منك».

قال الحافظ: «والجواب عن حديث الباب أنه ثبت في الرواية الأخرى في حديث الباب: «فهو بما استحللت من فرجها» فلم يكن في قوله «دخلت عليها» حجة لمن قال مجرد الدخول يكفي» (١).

٣ - أخرج الدارقطني في سننه (٢)، والبيهقي في الكبرى (٣) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من كشف خمار امرأة، ونظر إليها، وجب الصداق دخل بها، أو لم يدخل بها» واللفظ للدارقطني

قال البيهقي: «وهذا منقطع، وبعض رواته غير محتج به». ويشير البيهقي إلى ابن لهيعة إلا أنه لم يتفرد به (٤).

لكن للحديث علة أخرى وهي الإرسال، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان تابعي.

وضعف الحديث الألباني في الإرواء (٥).

وأجيب عن الحديث أنه لم يثبت.

٤ - ما أخرجه الدارقطني في سننه (٦)، ومن طريقه البيهقي (٧) من طريق


(١) الفتح (٩/ ٤٠٥).
(٢) (٣/ ٣٠٧) ٢٣٢.
(٣) (٧/ ٢٥٦) ١٤٢٦٤.
(٤) ذكر الألباني من تابع ابن لهيعة في السلسلة الضعيفة (٣/ ٨٦) ١٠١٩.
(٥) (٦/ ٣٥٦) ١٩٣٦.
(٦) (٣/ ٣٠٧) ٢٣٠.
(٧) (٧/ ٢٥٥) ١٥٢٥٨ وله متابعات أخر أوردها البيهقي.

<<  <   >  >>