للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[مسائل التيمم]

مسألة (٦٧): لا يجوز التَّيمم بغير التُراب.

وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز.

لنا:

٤١٦ - ما روى الدَارَقُطْنيُ: ثنا محمَّد بن عبد الله بن غيلان ثنا الحسن (١) بن الجنيد ثنا سعيد بن مسلمة ثنا أبو مالك الأشجعيُ عن رِبعي بن حِرَاش عن حذيفة قال: قال رسول الله : «جعلت لنا الأرض كلها مسجداً، وترابها طهوراً» (٢).

وقد ذكرناه في أوَل الكتاب، وبيَّنَّا أنَه قد أخرج في «الصحيح» (٣).

ز: حديث حذيفة هذا قد تقدَّم أن مسلماً رواه، لكن لفظه: " وجعلت


(١) كذا بالأصل و (ب)، وفي «التحقيق» ومطبوعة «سنن الدارقطني» و «إتحاف المهرة» لابن حجر: (٤/ ٢٣٠ - رقم: ٤١٦٣): (الحسين).
وقد ترجم الحافظ المزي في «تهذيب الكمال»: (٦/ ٣٥٦ - رقم: ١٣٠٠) للحسين بن الجنيد الدامغاني، ثم ترجم للحسن بن الجنيد بن أبي جعفر البغدادي- وهو الذي في الإسناد بحسب النظر في الشيوخ والتلاميذ الذين ذكرهم المزي-، وقال في آخر ترجمته: (وقد خلط بعضهم في هاتين الترجمتين والصواب ما ذكرناه إن شاء الله تعالى) ا. هـ وزاد الحافظ ابن حجر في «التهذيب»: (٢/ ٢٨٨ - رقم: ٥٩٠): (قلت: هذا بفتح الحاء والسين) ا. هـ
(تنبيه) وقع في مطبوعة «تهذيب التهذيب»: (الحسين بن الجنيد بن أبي جعفر) وهو تصحيف، وصوابه: (الحَسَن) كما ضبطه الحافظ ابن حجر بالحروف، والله أعلم.
(٢) «سنن الدارقطني»: (١/ ١٧٦).
(٣) برقم: (٣).