للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[مسائل الحيض]

[مسألة (٧٧): يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، خلافا لهم في قولهم: لا يحل- إلا ما فوق الإزار.]

لنا حديثان:

٤٤٦ - الحديث الأوَل: قال أحمد: ثنا عبد الرحمن ثنا حمَّاد بن سلمة عن ثابتِ عن أنسِ أنَ اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم، لم يؤاكلوها، ولم يجامعوها في البيوت، فسألَ أصحابُ النَبيِّ النَّبيَّ ، فأنزل الله ﷿: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذىَ) [البقرة: ٢٢٢]، فقال رسول الله : «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» (١).

انفرد بإخراجه مسلم (٢).

٤٤٧ - الحديث الثاني: قال أبو داود: ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن أيُّوب عن عكرمة عن بعض أزواج النَبيِّ أنَ النَّبيَّ كان إذا أراد من الحائض شيئاً، ألقى على فَرْجِها ثوباً (٣).

ز: انفرد بهذا الحديث أبو داود، وإسناده صحيح O.


(١) «المسند»: (٣/ ١٣٢).
(٢) «صحيح مسلم»: (١/ ١٦٩)؛ (١/ ٢٤٦ - رقم: ٣٠٢).
(٣) «سنن أبي داود»: (١/ ٢٨٢ - رقم: ٢٧٦).